الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عاهد الله على أمر مباح فهو يمين يطلب الوفاء به، ويكفر كفارة يمين في حال الحنث فيه، وتقدم بيان وجوب الوفاء في الفتوى رقم: 10145، وبيان كونه يمينا في الفتوى رقم: 29746
وأما إلزام نفسه بأن يصوم شهرا أو يتصدق بمال ، إن هو حنث فيه ، فهذا يسمى نذر لجاج وهو الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس أو منعها من شيء ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وقد نص العلماء على أن فاعله مخير بين الوفاء بما التزم به أو أن يكفر كفارة يمين على ما مضى بيانه في الفتوى رقم: 17466.
والحاصل أنك إذا حنثت في التزامك ولم تكن تريد الوفاء بنذرك فإن عليك أن تدفع كفارتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن النذر.
والله أعلم.