الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا استيقظت من النوم ووجدت آثار المني على ثيابك، فإنه يجب عليك أن تغتسلي سواء تذكرت احتلاماً أم لا، فإن لم تجدي بللا فلا يلزمك الغسل ولو رأيت أنك احتلمت أو شعرت بانقباض الفرج فالعبرة بوجود البلل بعد الاستيقاظ لا بما يراه النائم حين نومه، لما رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ فقال: لا غسل عليه.
وإذا رأيت أنك احتلمت فاستيقظت ولم تجدي شيئا، ثم بعد ساعات نزل منك مني وهو ماء أصفر رقيق وقد يبيض عند بعض النساء لفضل قوتها ولم يصاحب خروجه إحساس بلذة فيجب عليك الغسل عند أكثر الفقهاء وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ما عدا أبا يوسف من الحنفية، فإنه يرى أنه لا يجب الغسل إلا إذا صاحب خروجه لذة ولا يكتفي باللذة السابقة في النوم، والأحوط أن تأخذي برأي الأكثر وتغتسلي بعد خروج المني، ولا حرج عليك في الأخذ بقول أبي يوسف عند الضيق والحرج ودفع الشك والوسواس الذي بدأ يدب إليك. وننصحك بقراءة الفتوى رقم: 3086 لعلاج الوسواس.
وعليه، فالمني قد ينزل بعد ساعات من الاحتلام ويوجب الغسل عند الأكثر كما سبق تفصيله.
وإن كان الخارج بعد البول لا توجد فيه صفات المني، بل صفات الودي فهو ودي، أو صفات المذي فهو مذي، وعند الشك في أنه مني أو مذي، فإنه يجعله منياً ويغتسل، وقيل يتخير فإن شاء جعله منياً واغتسل وإن شاء جعله مذياً وغسل فرجه وما أصابه منه وتوضأ.
وإذا شك بين الثلاثة فلا يجب عليه الغسل، قال الدردير في الشرح الصغير: لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي، لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد: بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهماً. انتهى
ولذلك يحسن أن نذكر لك صفات الودي والمني والمذي لتفرقي بينهم قدر الإمكان.
- المذي وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
- والودي وهو: ماء أبيض كدر يخرج بعد البول غالباً، ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول.
- وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها.
وبهذا تكون قد عرفت المذي والمني والودي ومواصفات كل منها، وأما قولك: هل ختان الإناث يساعد على تقليل الاحتلام؟ والجواب: نعم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48958.
والله أعلم.