الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل أن نجيب الأخ السائل على مسألته ننبه إلى أن اتهام الناس في أعراضهم أمر خطير لا يجوز لأحد الخوض فيه، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة وشيوع للفاحشة بين المؤمنين، قال الله تعالى: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ {النور:12}.
وقد وضع الله تعالى للقذف بالزنا شروطاً، منها أن يرى المرء ذلك بنفسه رؤية لا يشوبها شك، وأن ينضم إليه ثلاثة مثله في اليقين الذي حصل له، وقد بينا ذلك واضحاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20147، 17640، 57330.
أما عن إعطاء هذا المال للأسرة المذكورة، فإنه لا يجوز لك أن تخالف فيه أمر موكلك بإيصال هذا المال إليهم، لكن إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنهم يستعينون بهذا المال على معصية الله تعالى فلا يجوز لك أن تتولى إيصاله إليهم، وعليك أن تنصح المتصدق به دون أن تتصرف فيه بما يخالف أمره، فإن انتصح فالحمد لله، وإن أبى إلا ذلك رددت المال إليه ورفضت توكيله لك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11560، 32258، 45446، 26720.
والله أعلم.