الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرء شراء شيء من آخر مع علمه بأنه مسروق أو مغصوب، ولو كان المسروق أو المغصوب منه غير مسلم كتابياً كان أو غير كتابي، لأن أموال الكفار معصومة في الأصل كأموال المسلمين، ولا تنحل هذه العصمة إلا بالحرب بين المسلمين والكفار، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 20632.
والواجب على من اشترى المسروق أو المغصوب أن يرده إلى صاحبه وله أن يرجع بالثمن على الذي ابتاع الشيء منه، وإن كان يعلم عند شرائه بهذا فهو آثم تجب عليه التوبة إلى الله تعالى بالندم والعزم على عدم العودة إلى فعل هذا مرة أخرى، وإن كان لا يعلم بهذا لم يجب عليه غير ما ذكرنا من رد المال، وراجع الفتوى رقم: 18386، والفتوى رقم: 3824.
والله اعلم.