الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الذي يدفعه الساكن بمثابة وثيقة (رهن) للدين الذي يترتب في ذمته (أجرة المسكن) والمرتهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، فإن تصرف فيه بغير إذنه أثم ووجب عليه رد المال إليه مع ما تحصل من أرباح بسببه على القول المرجح عندنا، لأن الأرباح نماء ماله الذي يملكه، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 16545، والفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 52258.
والله أعلم.