الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 12203 والفتاوى المحال عليها فيها أن غير الأبوين والأولاد من الأقارب لا تجب نفقته، وعليه فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى أخيه إذا كان من مستحقي الزكاة بأن كان فقيرا، وليس عنده من المال ما يكفى لسد حاجته وحاجة من يعوله، ولو كانت له أرض زراعية لا يكفيه دخلها.
جاء في الفروع لابن مفلح: أو من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة. اهـ
وقال النووي في المجموع: فرع: إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه.
وإذا تقرر هذا علم أن للسائل أن يدفع من زكاة ماله لأخيه ما يكمل به كفايته وكفاية من يعول بلا تحديد بثلث مال الزكاة أو ربعها أو غير ذلك، وما قيل في الأخ يقال في الخالة وعائلتها ما دام معاش المعيل لا يكفيهم.
والله أعلم.