الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحصول على الجائزة المحتمل حصولها لمجرد شراء الكروت المذكورة، فإن هذا هو القمار بعينه، لأنه يقوم على المخاطرة بجزء من المال نظير مال آخر قد يحصل وقد لا يحصل، وراجع في هذا الجواب الفتوى: 3817.
أما إذا كانت الجائزة تحدد بناء على الإجابة على السؤال الوارد بالكارت، ففي المسألة تفصيل، بيناه في الفتوى: 26712.
ويتبين من هذه الفتوى أن الصورة المذكورة للمسابقة هنا حرام، لأن الفائز فيها قد دفع مبلغاً وهو لا يدري أيكون فائزاً بالجائزة فيغنم، أم لا يفوز بها فيخسر المبلغ الذي دفعه.
وهي صورة ممنوعة لاشتمالها على القمار (الميسر)، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم.
علماً بأن المسابقة لا تجوز عند جماهير العلماء في غير الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها كالمسابقات العلمية النافعة. والغالب على الأسئلة التي يتسابق فيها الناس في هذا الزمان أنها لا تخلو من أسئلة تتصل بالمحرمات من العلوم فضلاً عن العلوم التي لا فائدة فيها.
وبناء على جواز بيع هذه الكروت أو عدم جوازه يتحدد حكم جواز العمل في هذه الشركة أو عدم العمل فيها؛ لأن عملك متصل بهذه الكروت اتصالاً مباشراً كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.