الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت ستشتري البضاعة أولاً من شركتك التي تعمل فيها ثم تبيعها للوسيط فلا مانع من أن تضع هامش الربح الذي ذكرته، لأنه بيع والله تعالى أحل البيع ما لم يكن فيه غبن أو غش أو تدليس.
أما إذا كنت ستعمل وسيطاً بين شركتك وبين وسيط الشراء للعميل المذكور فلا مانع من الاتفاق مع الطرفين أو أحدهما على عمولة نظير جهدك وهو المعروف عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59273، والفتوى رقم: 11688، والفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.