الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من يستحق تركة المرأة المذكورة من الأقارب الذين ذكرت هم أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل) لأنهم أقرب العصبة إليها من الذكور، فإذا كان معهم صاحب فرض مثل الأم أو الجدة أعطي نصيبه أولا، والباقي يقسم بين العصبة بالتساوي فهم في درجة واحدة بالنسبة لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن كان عليها دين أو لها وصية، كما قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
وأما الحج عنها من تركتها، فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده فيجب أن يحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء.
وللمزيد من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.