الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوال غشاء البكارة ليس دليلاً على عدم عفة المرأة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60405 .
والحمل الذي بان لك الأصل فيه أنه منك ، فإن الولد للفراش إذا ولد في مدة الإمكان وهي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . وراجع الفتوى رقم: 64322 .
لكن إذا تيقنت أنه ليس منك ، فلك نفيه بملاعنة الزوجة ، فإن تم اللعان بينكما حصلت الفرقة على التأبيد ، وتنتفي نسبة الولد إليك ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1147.
وراجع أقوال أهل العلم في الظروف التي يمكن فيها الزوج من اللعان ، والتي لا يمكن فيها منه في فتوانا رقم: 59172 .
والله أعلم.