الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق تفصيل القول في ما يسمى بالاعتمادات المستندية في الفتوى رقم: 63191.
فنرجو مراجعتها لتقف على حقيقة الاعتماد المستندي ونوعيه وحكم كل نوع، وعليه فإذا كان الاعتماد من النوع الجائز فإنه لا مانع أن يكون الوكيل بنكاً ربوياً إذا لم يوجد بنك إسلامي واقتضت الحاجة التعامل مع البنك الربوي.
والله أعلم.