لا يجوز التأمين التجاري إلا في في حالة الإجبار

29-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
اشتريت سيارة وأريد تأمينها بالحلال، اتصلت بشركة تنتهج الأسلوب الإسلامي (تعاوني) ولكن رفضوني لأن رخصة سواقتي لم تكمل السنة بعد، ماذا أفعل؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالبحث عن البديل الشرعي للتأمين التجاري الذي يقوم على الغرر والميسر، وإذا كان لا يمكنك التأمين الإسلامي في الوقت الحالي، فلا يجوز لك التأمين التجاري إلا في حال كون التأمين إجبارياً، وراجعي في شروط هذا الجواز الفتوى رقم: 7899.

والله أعلم.

www.islamweb.net