الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك ويحصن فرجك ويمن عليك بالعفة والاستقامة حتى الممات، في سؤالك أخي الفاضل عدة نقاط .
الأولى: حكم الجلوس مع الفتيات جنباً إلى جنب في المواصلات أو غيرها وهو محرم سواء قصدت الجلوس إليهن أو هن قصدن الجلوس إليك، وفي حالة جلوسهن بجانبك فإن عليك أن تمنعهن أو تنتقل إلى مكان آخر، لأن في الجلوس بقرب المرأة فتنة عظيمة تجر إلى الفساد والانحلال الخلقي وما لا تحمد عقباه، وقد رأيت ماذا حصل لك بسبب ذلك، والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، ومنها الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والجلوس بقربها ونحو ذلك، فاتق الله تعالى وأنه نفسك عن هواها ففي ذلك فلاحك ونجاتك وسعادتك في الدنيا والأخرة، والعاقل الموفق من نهى نفسه عن لذة عاجلة زائلة بلذة دائمة أبدية فاستعن بالله والجأ إليه بصدق وإخلاص في أن يرزقك العفة في نفسك وأهلك، وإلا فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فاحذر.
النقطة الثانية: قولك هل ما أفعله زنا؟ والجواب أن ما فعلته ليس زناً حقيقياً وإن كان يطلق عليه زنا مجازاً لأنه مقدمة إلى الزنى الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه بالنظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيه بيده أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبيه ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. انتهى.
أما كفارته فتكون بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا.
النقطة الثالثة: حكم نزول المني بالنظر أو الملامسة للمرأة أو بالاستمناء وهو حرام إذا كان بقصد ومبطل للصيام، وفي هذه الحالة يجب قضاء الصيام ولا كفارة عليك لا كبرى ولا صغرى، وإنما عليك التوبة مع القضاء وأما إذا كان النظر أو الملامسة للمرأة حصل بلا قصد ونزل المني فلا إثم عليك ولا قضاء ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 48875.
وننبهك إلى أن الاستمناء محرم عند جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم عند الضرورة أو عند خشية الوقوع في الزنى، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39644.
والله أعلم.