الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح صحيح إن كان قد تم على يد قاض شرعي، وكان وليها الذي هو أخوها على بعد مرحلتين أي أكثر من (85 كيلو مترا) إن كان المتقدم كفؤا لها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين: (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوَّج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني: يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه، لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها؟ أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطاً للأبضاع؟ وجهان أصحهما الأول، فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اهـ
والله أعلم.