الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان لا يستطيع الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، وكان له مال وجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه.
ويرى المالكية أنه ما دام عاجزاً فلا يطالب بالحج، ولا تصح النيابة عندهم في الحج، وقد سبق تفصيل هذا المعنى في الفتوى رقم: 10087 .
أما حالة السائل هذه، فالظاهر أنها ليست من هذا القبيل، لأنه صحيح في أغلب الأوقات ويتمتع بعقله، وبالتالي فلا يمكن أن ينيب غيره، ولأنه يرجى برؤه، لكن إذا كان يخشى أن يصيبه الصرع في الحج، أو كان يتضرر بالزحام فله أن يؤخر حتى يشفيه الله تعالى، ولا يطالب بالحج على الفور على قول من يقول بوجوب الحج على الفور، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. قال فهم منه: أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. انتهى
والله أعلم.