الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توضأ فهو متطهر يقينا، والأصل بقاء الوضوء فلا يلزمه أن يعيده لمجرد الشك في الحدث بعد تمامه، لأن القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء هي أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وعليه، فإذا تيقنت أن البلل هو قطرات من البول وجب عليك الوضوء وغسل ما أصابه وإلا فلا.
والله أعلم.