لا يجوز للوكيل أن يتعدى حدود وكالته

16-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لى أخت حصلت على تعويض مالي جراء أحداث الخليج وقد استلمت المبلغ لوجود وكالة سابقة منها عندي فأمرت الوالدة بوضع المبلغ عندي على سبيل الأمانة لحين الحاجة إليها وكل هذا بدون علمها فقمت بحفظ المبلغ في إحدى المحافظ الاستثمارية الإسلامية وأعطيها مبلغا بسيطا شهريا كمصروف شخصي أو عند الحاجة وبعد فترة وجدت أن هذه المحافظ ذات مردود قليل نسبيا فهل يسمح لي الشرع بسحب هذا المال وشراء بعض الأراضي للاستثمار فيها خاصة أن عوائدها جيدة وأحوالي المالية متعسرة مع الحفاظ على رأس مال أختي وإعادتة عند الطلب أو عند الحاجة إليه ؟
وجزاكم الله خيرا ..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الوكيل يتصرف حسب ما أذن له الموكل ولا يجوز له أن يتعدى حدود وكالته، فإذا كانت وكالتك في استلام التعويض المذكور ورده إلى صاحبته فيجب عليك رد هذا المال إليها وعدم التصرف به بوضعه في البنك إلا بإذن منها، وبهذا تعلم أن ما قمت به من وضع المال في البنك عمل غير صحيح ولو أمرتك به أمك ما لم تستأذن من صاحبة المال . وأولى بالمنع ما تنوي عمله من أخذ المال وصرفه في حاجتك فإن هذا التصرف حرام ولا يجوز إلا بإذن من أختك .

والله أعلم .


 

www.islamweb.net