الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نجد في سؤلك ما يدعو إلى طلاق هذه المرأة ومفارقتها ، وما كان عندها من قصور فكن عونا لها على تكميله ، وأما الزواج بثانية فإن كنت قادرا على أمر النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك ، وأما بشأن القانون الذي يمنع التعدد فيمكنكم إبرام عقد النكاح الشرعي الصحيح خارج إطار تلك المؤسسات في مركز إسلامي أو غيره ، وأما إذا أصررت على الطلاق فيلزمك دفع المهر كاملا كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم 64008، والفتوى رقم 42954 .
والله أعلم.