الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 19079 . كيفية زكاة الأسهم ، فالرجاء مراجعتها، وإذا راجعتها وعرفت كيفية زكاة الأسهم حسب عمل الشركة المساهم فيها . فاعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة على حاجته الضروية ، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :40131 .
والله أعلم .