الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحق بالحضانة الأم ما لم يختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة ، والمرأة المذكورة اختل فيها شرط وهو الإسلام ، فإن من شروط الحاضن الإسلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ، وأما الحنفية وهو المشهور عند المالكية أن الإسلام ليس شرطاً في الحاضن على تفصيل بيانه في ما يلي ، قال في الموسوعة الفقهية ، في بيان شروط الحاضن: الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماً ، إذ لا ولاية للكافر على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء المالكية ، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر ... أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى ، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة ، لأنها تحبس وتضرب ــ كما يقول الحنفية ـ فلا تتفرغ للحضانة . أما غير المسلمة ـ كتابية كانت أو مجوسية ـ فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة ، قال الحنفية : ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين ، لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها ، وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. انتهى
وعليه.. فنزعك لأولادك منها هو الصواب لعدم توفر شرط الإسلام فيها بردتها عنه على قول من يشترط الإسلام في الحاضن ، وللخوف على دين الأولاد على قول من لا يشترط الإسلام ، لكن ليس لك منعها من زيارتهم ، فإنه ليس للحاضن منع والد المحضون من زيارته ، لما في ذلك من قطع الرحم ، قال في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية : ولا يمنع الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم . انتهى
وهذا كله ما لم يترتب على الزيارة ضرر بدين الأولاد بأن كانت لفترة محدودة وبإشراف الوالد أو أحد الأقارب ، وأما إذا خشيت على الأولاد منها بأن تستميلهم إلى الكفر أو كانت تستعمل السحر أو تستعين بالسحرة وخشيت من شرها فلا بأس بمنعها ، دفعاً لشرها ودرءا لمفسدتها .
والله أعلم .