الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت الإجابة على زكاة الحلي في الفتوى رقم :6237 . فالرجاء مراجعتها، ولا فرق بين حلي الزوجة والبنات، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة فيه وهو قول الجمهور لا زكاة في الجميع ، وعلى القول الآخر يزكى الجميع إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :29555 .
أما بالنسبة للشقة فلا زكاة في ذاتها ما دامت لم تشتر للبيع والتجارة، فإذا أجرت وحصل من غلتها ما يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض التجارة وحال عليه الحول زكي وإلا فلا ، وانظر الفتوى رقم :14923 .
وأما الأرض فإن اشتريت بنية المتاجرة بها فقد صارت في حكم عروض التجارة تقوم عند حلول الحول فإن بلغت قيمتها النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من النقود وعروض التجارة أخرج ربع عشر القيمة 2.5 % أي يخرج نقدا ويدفع للفقراء والمساكين . والمعروف أن النصاب في النقود وعروض التجارة هو ما يعادل 85 ـ جراماً من الذهب فصاعدا، فإن كانت الأرض قد اشتريت للاقتناء أو للاستفادة منها في الزرع أو البناء فيها فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة من غلتها إذا أجرت بالشرط أو من غلة البناء إذا بني عليها وأجر البناء , ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم :29804 . والفتوى رقم :13618 .
والله أعلم .