حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات

19-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

تقدم في الفتوى رقم: 1496 حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.

وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net