الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن المهر ليس من أركان النكاح، ولذا لو تم النكاح بلا مهر أو بمهر فاسد كخمر أو مسروق أو مغصوب أو مال حرام كثمن حشيش صح عقد النكاح ولها مهر المثل.
وذهب المالكية إلى أن النكاح إذا كان بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، وترد ما قبضته من متمول، وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: إذا سمى في النكاح صداقاً محرماً، كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، نص عليه أحمد وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي... وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله فسخ. انتهى. والراجح هو مذهب الجمهور لأن النكاح إذا عدم فيه الصداق فهو صحيح، وفساد العوض لا يزيد على عدمه.
وأما زراعة الحشيش فحرام وكذا بيعه وتناوله، ويمكنهم التجارة في غيره فما ضيق الله عليهم، وانظر في حرمة زراعة الحشيش الفتوى رقم: 8645.
والله أعلم.