الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأحمدية هي الطائفة المعروفة بالقاديانية ، وكنا قد تكلمنا عن معتقدها من قبل فراجع فيه فتوانا رقم :5419 . وقد تبين لك من الفتوى المحال عليها أن الجهة المذكورة ليست مصدراً موثوقاً به فيما يتعلق بالدين .
وفيما يتعلق بمس الكافر أو المحدث ترجمة القرآن من حيث هي ترجمة ، لا باعتبار جهة النشر ، فإذا كان الموجود هو الترجمة فقط ، أو تتخللها آيات القرآن ، فهذا حكمه حكم التفسير ، ولا يمنع مسه لغير المتطهر ولا الكافر ، وقد بينا ذلك من قبل فراجع فيه فتوانا رقم :12328 .
وإذا كانت الترجمة المذكورة هي بحيث تجيئ صفحة من القرآن وتليها الترجمة بالبولندية ، أو يكون القرآن في الصفحات كلها ، والترجمة في الهامش ، فإن مثل هذا قد اختلف فيه أهل العلم ، فرأى بعضهم أن حكمه حكم التفسير لأن ما فيه من القرآن ليس المقصود ، وهذا القول هو الذي نراه راجحاً في المسألة . وقال بعض العلماء إنه مصحف وتفسير ، وبالتالي لا يجوز لغير المتطهر مسه ، والكافر من باب أولى .
قال الدردير : (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب .. قال الدسوقي (قوله : ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً ، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس .
وكون الترجمة معنونة بعبارة : (القرآن الحكيم) لا حرج فيه ، فقد قال الله عزوجل : يس * وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {يس: 1 ـ 3 }
والله أعلم .