الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقذف الزوج لزوجته بالباطل من كبائر الذنوب لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {النور: 6 ــ 7 }
وللحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر فيه : وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم .
ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا إلا إن رآها تزني أو ظن ذلك ظنا مؤكداً إما بإقرارها بالزنا أو رؤيته لرجل معها مراراً في محل ريبة أو بخبر ثقة رأى الزاني وهو يزني بها أو شاع بين الناس أنها تزني مع فلان ورآه خارجاً من عندها أو في خلوة معها فلا يكفي مجرد الشيوع ، لأنه قد يشيعه عدو لها أو له أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء .
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها . وأما أنت يا أخي فقد وقعت في ذنب من أكبر الكبائر وهو الزنا، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا .
وأما بشأن زواج الزاني ممن زنا بها بعد التوبة فصحيح باتفاق المذاهب الأربعة، بل لا نعلم فيه خلافاً، وأما قبل التوبة فذهب الجمهور إلى جوازه، والحنابلة إلى حرمته وهو المرجح عندنا، وسبق بيان التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 38866 .
وأما بشأن سؤلك الثاني والثالث : فهذا الاتفاق لا عبرة به لا قبل طلاق أختها ولا بعده ولا يترتب عليه حكم ، إنما هو وعد لا يلزم الوفاء به .
والله أعلم .