الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت صديقتك لم تتخذ إجراء قانونياً يتحقق به انسحابها من الكلية فهي لا تزال -من الناحية النظامية- طالبة فيها، ولا حرج عليها في تملك هذه المكافأة التي تعطى للطالبات إلا إذا كانت اللوائح تنص على أنها لا يجوز لها أخذها ما دامت قد قررت ترك الكلية أو كان العرف جاريا بذلك، وحيث قلنا إنها حق لها فإن لها أن تتصرف فيها كما تتصرف في غيرها من أموالها، أما إذا كانت قد اتخذت إجراء قانونياً يتحقق به انسحابها من الكلية، أوكانت اللوائح أو العرف ينصان على أنها في معنى من هو مستقيل، فلا يجوز لها أخذ المكافأة التي تعطى للطالبات بعد تاريخ الانسحاب، وعليها أن تقوم بردها إلى إدارة الكلية، ويمكن معرفة المكافأة التي نزلت بعد انسحابها من مراجعة كشف حساب البنك.
والله أعلم.