الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 16615 بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه بعد أن يعرف قدر ربح المال بعد مرور الحول عليه مباشرة يجب عليك إخراج الزكاة عن أصل المال، وما يخصك أنت من الربح.
أما أخوك فلا تجب عليه الزكاة في نصيبه من الربح إلا إذا حصلت قسمة المال وانتهى العقد المذكور فإنه يستأنف حولا جديداً بذلك المال، هذا عن زكاة المال فيما يتعلق بعقد المضاربة.
أما بالنسبة لزكاة الدين فإن كان من عليه الدين مقراً به قادراً على أدائه فإنه تجب زكاته كل سنة على مالكه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن كان من عليه الدين معسراً أو منكراً له أو مماطلاً فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدين عدة سنين، وراجع الفتوى رقم: 941، والفتوى رقم: 2861.
والله أعلم.