الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على واحد منكم إلا إذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول. وعليه.. فإذا كان نصيب كل واحد منكم في المحل التجاري بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال الأخرى التي مر عليها الحول فإن عليه زكاته وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 61382 ،
أما زكاة الفطر فواجبة على من يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه .
والله أعلم .