الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لمالك الزكاة أن يوكل آخر في تفريق زكاته وله أن يعين له من يدفع إليهم الزكاة، وفي حالة التعيين فإنه يلزم الوكيل أن يتقيد بشرط الموكل ولا يصرفها لغيرمن عين له، وما دام خالك قد وكل والدتك في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين دون أن يعين أناسا بأعيانهم فإن لها أن تعطي من توفرت فيه شروط الاستحقاق ولو كانوا أبناءا لها، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيهم، فجاز لها أن تصرفها إليهم أو إلى بعضهم.
والحاصل أنه لا بأس بأن تعطي والدتك ولدها بشرط أن يكون مستحقاً للزكاة.
والله أعلم.