الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن آداب الإسلام وأحكامه التي شرعها أمره بالاستئذان كما في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {النور: 27 ــ 28 } فلا يجوز لأحد أن يلج غير بيت نفسه دون إذن واستئناس. وذكر ابن العربي في الأحكام أن ابن القاسم قال عن مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليها، وقد روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأستأذن على أمي قال: نعم. قال: إني أخدمها. قال: استأذن عليها. قال: فعاوده ثلاثاً قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال فاستئذن عليها. ويجب الإستئذان سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه ..اهـ
فما كان لخالك ولا غيره أن يدخل بيتاً غير بيت نفسه ولو على محارمه دون إذن واستئناس كما أمر الله سبحانه وتعالى .
كما أن إثارته للشحناء بين أخته وزوجها لا تجوز إن كان ذلك عن تعمد وقصد منه ، وكان الأولى نصحه ولا تنبغي مقاطعته لرحمه، ولأن ما يصدر عنه قد لا يكون عن قصد وتعمد ، وانظر الفتوى رقم : 13685 ،
وأما تركك للامتحان بسبب غضبك فهو خطأ جنيته على نفسك وتصرف في غير محله، وينبغي للمرء أن يكون رشيداً في تصرفاته ، وأن لا يطيع هواه ونفسه الأمارة بالسوء فيما يأمران به ، وإلا زاغ ووقع في مهاوي الردى . ولا يجوز لك أن تطلب تعويضا مالياً من خالك بسبب تركك للامتحان، فلا تزرو وازرة وزر أخرى كما في الآية قوله تعالى : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {النجم : 38 }
وعلى فرض أنه ألحق بك ضرراً معنوياً فالتعويض لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو مافي حكمه كما بيناه في الفتوى رقم : 35535 ، وهذا من الجشع المادي ولكن ينبغي أن تحسن إليه وتظهر له الهيبة والإكبار وإذا احتاج إلى نصح تنصحه بحكمة ولطف . واعلم أن ما تجده في نفسك من كرهه إنما هو من الشيطان يريد أن يوقع بينكما العدواة والبغضاء، فاستعذ بالله منه وأصلح ما بينك وبين خالك ودع عنك تذكر الماضي ومآسيه .
والله أعلم .