الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من حق صديقك الشراء بهذا السعر دون تعدٍ على حق غيره فيه ولم يتمكن من الوصول إليه إلا بدفع رشوة لمن ذكرتهم فلا نرى مانعاً من ذلك ويكون الإثم عليهم لا عليه.
أما إذا كان دفع الرشوة لهم سيدفعهم إلى تقديمه على غيره ممن سبقوه في الترتيب أو نحو ذلك فلا يجوز له الحصول على الأسمنت مع دفع الرشوة لذلك، لما فيه من الظلم والإعانة عليه، وراجع الفتوى رقم: 34768، والفتوى رقم: 18038.
والله أعلم.