قطع الإطفائي الصلاة عند حدوث الحريق

8-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
الشيخ الفاضل: إني أعمل إطفائيا في مركز إطفاء يبعد عن بيتي مسافة 60كم وأنا أتواجد فيه يوما كاملا وأرتاح يومين وهكذا وإني قرأت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ترك الرواتب والنوافل إلا الوتر. علما بأننا في المركز عملنا هو انتظار الحريق في أي لحظة، فهل ترى يا شيخنا أن أترك النوافل، وإذا كنا في الصلاة وأطلق زمور الخطر على الحريق فماذا نفعل؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 25818 حكم صلاة النوافل في السفر، وذكرنا هنالك كلام أهل العلم في هذا الموضوع.

كما تقدم في الفتوى رقم: 21723 حكم قطع الصلاة للعاملين في مجال الإطفاء عند حدوث الحريق أثناء الصلاة، فنرجو مراجعتهما وهي في قطع صلاة الفريضة -أما النافلة- فالأمر فيها أيسر إذ المتطوع أمير نفسه.

والله أعلم.

www.islamweb.net