الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على القاصرين إذا بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة المال الذي كان مدخراً عن جميع السنين السابقة لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وهي حق الفقراء في مال الأغنياء، ولا مانع عند عدم وجود ما يكفي لسدادها الآن من أن يؤجل إخراجها حتى يحصل على المال الكافي لذلك، كما لا يوجد مانع من إخراجها مقسطة، ما لم يقدر على إخراجها دفعة واحدة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66458، 22615، 53164، 28517.
وننبه إلى أنه يجب على ولي مال اليتيم غير البالغ الراشد أن يُخرج زكاة مال اليتيم وألا يؤخرها أو يُهمل إخراجها، لأنها واجب لا يجوز تأجيله، وهو حق تعلق بالمال لا بالأيتام فلا يشترط في وجوبه بلوغهم ولا رشدهم.
والله أعلم.