الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2785، أن المال الذي يرصد للزواج مثل سائر الأموال يزكى إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وعليه فما قيل من أنه لا زكاة على المقبل على الزواج غير صحيح.
وعلى الأخ السائل أن يخرج الزكاة عن هذه السنوات فإن كان يستطيع تقدير المال عند نهاية كل سنة زكى المال على أساس ذلك، وإلا احتاط في تقدير ذلك وقدره حسب الإمكان وزكى المال عن جميع السنوات على أساس تقديره وظنه، وذلك لأن الزكاة لا تسقط بتقادم الزمن.
وإن كان لا يستطيع معرفة مقدار المال عند نهاية السنين الماضية بصفة دقيقة فإن تقدير ذلك على وجه غلبة الظن يجزئه إذ لا يستطيع غير ذلك، علما بأن ما أنفق أثناء الحول لا يحسب وإنما المعتبر هو قدر المال عند نهاية الحول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14728.
والله أعلم.