الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ينظر في هذا العمل الذي يقوم به العامل في المصنع هل يقوم به بتفويض من المصنع بحيث يعتمد المصنع ما يكتبه من الطلبيات أم أنه يدلك فقط على احتياجات المصنع بحكم وجوده فيه فتقوم أنت بتوريد ما يحتاج إليه المصنع ومن ثم بيعه للإدارة المسؤولة.
فإن كان الاحتمال الأول فليس للعامل أن يأخذ منك عمولة لأن ما يقوم به يعتبر عملاً واجباً عليه يتقاضى مقابله مرتباً من المصنع، وبالتالي يكون ما يأخذه منك رشوة محرمة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه إذا كان سيأخذ عمولة فإنه سيحابيك في الطلبات على حساب الاحتياج الفعلي لمصنعه، وهذا غير جائز أيضاً.
أما إن كان الاحتمال الثاني فلا مانع من أن تدفع له عمولة مقابل دلالتك على احتياجات المصنع لانتفاء المحاذير المتقدمة، ولكن لا يجوز أن يكون عمله ذلك في أثناء الدوام الرسمي له في المصنع لأن جميع وقت الموظف في الدوام الرسمي ملك للمصنع، وإذا جاز أن تعطيه عموله فلتكن مبلغاً مقطوعاً لا نسبة من الربح للجهالة بقدر ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67081.
والله أعلم.