الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يتعلق بالتركات ونحوها من الأحكام لا يعول في البعض فيه على الفتوى، وإنما يفصل فيه القاضي الشرعي أو الجماعة التي تقوم مقامه، وخصوصًا إذا لم يكن هناك وفاق بين الورثة على التوزيع أو مناكرة ونحو ذلك مما يحتاج إلى تبين وتحقيق لا يتأتى للمفتي.
وإذا تقرر هذا فإنا ننصح السائل بمراجعة الجهات المختصة في بلده في هذه القضية، ثم نفيده بأمور عامة تتعلق بموضوع سؤاله وهي إنما تركة المورث من مال أو أمر متقوم بما فيها الشهرة إذا كانت مملوكة لمورثهم فإنه تكون للورثة جميعهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولأمهم زوجة الوالد المتوفى الثمن، وبما أن القيمة المعنوية لا يمكن توزيعها بذاتها فتقوم ثم توزع قيمتها بين الورثة، ومن توفي من الورثة قام وارثه مقامه.
والله أعلم.