الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لم يتضح لنا من السؤال ما هو المقصود من هذا المال نظرا لتضاد بعض المعاني الواردة فيه، لكننا سنتكلم على احتمالين:
الأول: أن يكون جميع المبلغ الذي أعطيته لصديقك قرضا مضمونا يرد مثله مع اشتراط زيادة عليه عند حصول أرباح نتيجة الاتجار به، وفي هذه الحالة تكون مشاركتك له في الخسارة بمعنى عدم أخذ زيادة على مبلغ القرض عند عدم وجود أرباح لا بمعنى خصم شيء من الخسارة من رأس مال القرض، وهذا النوع من القرض محرم شرعا لاشتماله على الربا الصريح، ولمنافاته لمعنى القرض الحسن الذي هو رد مثل المال مع عدم الزيادة المشروطة عليه.
الثاني: أن يكون نصف هذا المبلغ مال مضاربة وهو 10000 جنيه وأن يكون نصفه الآخر منه 7000 جنيه قرضا والذي ذكرت أنه سيسدد منها ديونه 3000 جنيه مصاريف الرحلة التجارية وهذا لا شيء فيه؛ إلا أن عقد المضاربة على مبلغ الـ 10000 آلاف جنيه عقد فاسد لاشتراط اشتراك العامل في الخسارة وهو شرط تفسد به المضاربة، وفي حالة فساد عقد المضاربة يكون المال وربحه لرب المال وللعامل أجرة مثله، وفي حالة الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال وللعامل أجرة مثله أيضا.
قال السرخسي في المبسوط: وإذا دفع الرجل ألف درهم فقال نصفها قرض عليك ونصفها معك مضاربة بالنصف، فأخذها المضارب فهو جائز على ما سمى. اهـ.
أما عن مصاريف الرحلة فإن الراجح من أقوال الفقهاء أنها على المال أو على رب المال إذا سافر العامل بمال المضاربة -وهو الحاصل في مسألتنا- وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، لكن لما كانت المضاربة فاسدة فلا نفقة للعامل لأنه صار بمنزلة الأجير، وعلى هذا نص علماء الحنفية كما في المبسوط للسرخسي: وكل مضاربة فاسدة فلا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة لأنه بعد فساد المضاربة هو بمنزلة الأجير، ألا ترى أنه يستوجب أجر المثل ربح أو لم يربح، والإجارة الفاسدة معتبرة بالصحيحة، فكما أن في الإجارة الصحيحة لا يستوجب النفقة على المال لأنه استوجب بدلا مضمونا بمقابلة عمله فكذلك في الإجارة الفاسدة، فإن أنفق على نفسه من مال حسب من أجر مثل عمله.. اهـ.
وبناء على هذا، تكون نفقات الرحلة على صديقك لا عليك.
والله أعلم.