الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد::
فإذا كان الأخ السائل يخشى ضرراً مثل زيادة المرض أو تأخر البرء، إذا لم يستعمل الدواء في الوقت المحدد بأن أخبره طبيب مسلم عارف بذلك، فله أن يستعمل الدواء بعد الفجر ويعتبر مفطراً لعذر المرض ويقضي يوماً مكان ذلك اليوم، ولا يطالب بالإمساك بقية اليوم لأنه أفطر لعذر المرض بعدما أصبح صائماً.
ولو زال العذر خلال النهار فإن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة المسافر يقدم وهو مفطر في نهار رمضان والمريض يبرأ في نهار رمضان والحائض تطهر ونحو ذلك ممن زال عنهم عذر إباحة الفطر نهاراً، فالمالكية والشافعية في الأصح عندهم وهو رواية عند الحنابلة أنه لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، وعند الأحناف يلزمهم الإمساك، ففي الموسوعة الفقهية: أما من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو صح المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض والنفساء فالمالكية وكذا الشافعية في الأصح والحنابلة في رواية على عدم وجوب الإمساك عليهم بقية يومهم... أما الحنفية والشافعية في قولهم الثاني والحنابلة في رواية فقد صرحوا بوجوب الإمساك عليهم بقية يومهم.
وخلاصة القول أنه يجوز الفطر للأخ السائل وعليه قضاء يوم ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.