حكم السعي في التفريق بين الزوجين

17-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ, أنا شاب أقيم بفرنسا طلقت زوجتي منذ أكثر من سنتين، لكن لم يتم الحكم بالطلاق مدنيا من طرف المحكمة, أثناء هذه الفترة تزوجت من فتاة أخرى فى بلاد عربية دون الدخول بها فى انتظار النطق بالحكم فى قضية الطلاق السالف ذكرها حيث إن القانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات لكن أصهاري فاجأوني بإلغاء الزواج وطلبوا مني التخلي عن زوجتي، هل يجوز لهم تطليق ابنتهم بدون أي سبب، مع العلم بأن التصريح بالحكم سيكون خلال هذا الشهر إن شاء الله؟ أشكركم جزيل الشكر، وبارك الله فى سعيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق بغير سبب ولا يجوز لأهلها ذلك من باب أولى، وسبق أن السعي في التفريق بين الزوجين من المعاصي الكبيرة، كما في الفتوى رقم: 32225.

وإذا كان طلبهم الطلاق لأجل تأخر الدخول، فإن كان قد جرى الاتفاق على تأخيره أو جرى العرف بذلك، فليس لهم طلب الطلاق، أما إذا لم يتفق على تأخير الدخول فلهم طلب الدخول أو الطلاق، وذلك أن من حق الزوجة على الزوج بعد العقد أن يدخل بها، فإذا لم يفعل، فلها الحق في طلب فسخ النكاح بعد مضي أربعة أشهر، قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه غاية المنتهى: قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة يقول غداً أدخل بها غداً أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. انتهى، وقال الرحيباني في شرح هذا الكلام: وفي جميع ذلك لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net