الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البيت المؤجر لا زكاة في قيمته وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من أجرته، إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وكذلك قطعة الأرض لا زكاة فيها إذا كانت لم تشتر للتجارة، وانظر الفتوى رقم: 8897، والفتوى رقم: 13618.
وكذلك السيارة لا زكاة فيها إلا إذا اشتريت لأجل البيع والتجارة بها، أما إذا اشتريت للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيها، نعم إذا كانت السيارة أجرة فإن الزكاة تجب فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما ينضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: 65193.
ولبيان زكاة الراتب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 57788. ولبيان كيف يزكي من عليه دين انظر الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.