الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري ، وعمله عمل جائز شرعاً فيجوز له أخذ الأجرة عليه ، وهي كسائر عقود المعاوضات تفتقر إلى صيغة تدل عليها فأي لفظ دل عليها انعقدت به ، فليس لها صيغة محددة ، فلو قال التاجر للسمسار بع هذا ولك كذا ، أو قال المشتري اشتر أو ابحث لي عن كذا ولك كذا ، أو قال السمسار لهما أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا كل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها .
أما لجواب السؤال عمن يأخذ السمسار أجرته منه وهل عليه ضمان إذا حصل تلف للمبيع فنرجو مراجعة الفتوى رقم : 19716 ، والفتوى رقم : 12546 .
هذا ويمكن للسائل الوقوف على مزيد من أحكام السمسرة بالرجوع إلى كتب الفقه كالمغني في كتاب الإجارة وكتاب البيوع ، وكذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب ، في باب الجعالة والبيوع ونحوها .
والله أعلم .