الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري، فلا يجزئ إخراج الزكاة قبل ملك النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. انتهى.
وعليه.. فإذا كان المدخر من راتبك أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إذا كان نصابا فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول بعد اكتمال النصاب، لكن إذا أردت تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول وبعد تمام النصاب عن طريق اقتطاع مبلغ معين منه يدفع لمصارف الزكاة مع نية الزكاة عند الإخراج فهذا جائز على مذهب جمهور أهل العلم، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 6806.
لكن بعد تمام الحول تضبطين ما أخرجته من زكاة معجلة، فإن كان مساويا للقدر الواجب فالأمر واضح، وإن كان أقل من الواجب فأخرجي ما يكمل الواجب، وراجعي الفتوى رقم: 14605.
وأما بعد تمام الحول فلا يجزئ إخراج الزكاة على شكل أقساط شهرية ولا تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة شرعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 20324.
وطريقة زكاة الراتب المدخر تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3922.
ونصاب الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.