الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة مال المرأة واجبة على المرأة نفسها وليس على زوجها ويجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج مادام من مصارف الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 25858 وفي حالة أخذ الزوج زكاة المال من زوجته لا تكون قرضا عليه ولا يصح أن تقرضه إياها لأنها حق وجب للمستحقين. فإما أن تعطيها زوجها ما دام مستحقا لها، وإما أن توكله في صرفها للمستحقين من أهله أو غيرهم، وإما أن تصرفها بنفسها للمستحقين.
وأما زكاة الفطر فتجب على الزوجة أولا ثم يتحملها الزوج على الأصح فإذا سمحت نفسها بأدائها صحت ولو كان الزوج من المستحقين لها جاز لها صرفها إليه وأجزأتها سواء أذن لها أم لا على الأصح. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: فتسقط عن الزوج والقريب الغنيين بإخراج زوجته وقريبه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما. ولو تبرعت بإخراجها عنك أجزأ ذلك بشرط أن تأذن لها في إخراجها.
ولو اقترضت منها وأخرجتها عنك وعنها أجزأ ذلك وتكون أنت المؤدي لها ويجب أن ترد لها مثل ما اقترضته منها إلا إذا عفت عنه.
والله أعلم.