الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول أن يزكيه في اليوم الذي حال عليه الحول من السنة القمرية لا الميلادية، فلو ملك نصاباً في اليوم الخامس من شهر المحرم مثلاً يجب عليه أن يخرجها في نفس اليوم من السنة القمرية الموالية، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا لعذر، مثل غياب المال أو غياب من تصرف له الزكاة ونحو ذلك.
وحولان الحول شرط في وجوب الزكاة لما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وتقويم المال إنما يكون يوم حولان الحول، فإذا حال الحول وجب التقويم والإخراج فوراً، ولا يجوز أي تأخير، وأما تقديم دفع الزكاة قبل الحول فيجوز ويعد تعجيلاً للزكاة قبل حلول الحول، فلو كان له مال يحول عليه الحول في الخامس من شهر محرم مثلاً وله مال آخر يحول عليه الحول في الخامس من شهر رمضان من نفس العام فله تقديم زكاته مع زكاة المال الأول في الخامس من محرم، ولو عجل التاجر زكاته قبل الحول وجب عليه أن يقوم التجارة يوم حولان الحول ثم ينظر إن كان ما أخرجه قد وفى بالمقدار الواجب فذاك وإلا أخرج الباقي، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6497.
وننبهك إلى أن حساب الزكاة يكون بالعام الهجري وليس بالعام الميلادي، لأن فيه زيادة أيام على العام الهجري، وأما ما يسمى بالتوليج وهو أن يهب ماله لأخر قبل حولان الحول ويشترط عليه رده في وقت محدد بحيث يحول الحول وهو ليس بيده فهو غير جائز لما فيه من التحايل على تأخير الحق عن الفقراء.
والله أعلم.