الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع؛ إلا إن سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم قدم مكة محرماً بالحج . والمتمتع عليه هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك ، وراجع الفتوى رقم : 57312 . والأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم ، وتقدم التفصيل في الفتوى رقم : 6216 ، والأضحية للحاج مختلف فيها ، كما سبق في الفتوى رقم : 6957 . وإن ضحى فإنه يجوز له تشريك زوجته في ثواب تلك الأضحية بحيث تجزئ عنهما ، وراجع الفتوى رقم : 57159 ، لكن هذه الأضحية لا تكفيه عن الهدي إذا كان قد وجب عليه .
والله أعلم .