الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد تلفظ بالطلاق دون إكراه ملجئ فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أو لم ينوه، ومثله إذا كتب الطلاق ونوى إيقاع الطلاق، فإذا كان قد صدر من هذا الرجل أحد الأمرين فإنه متى انتهت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.