النذر إما مؤقت أو غير مؤقت، وكلاهما لا يسقط بالتقادم
18-2-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ماحكم تأخير قضاء النذر لمدة قد تزيد عن 10 سنوات؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنذر لا يخلو من حالين .
إما أن يكون مؤقتاً أو غير مؤقت.
فالنذر المؤقت كمن نذر أن يصوم أول خميس من كل شهر، فيتعين عليه صومه، فإذا أخرّه لزمه القضاء، لكن إن أخره بعذر، كمرض لم يأثم، وإن أخره بغير عذر أثم.
وإما أن يكون نذراً غير مؤقت، فيستحب تعجيله في أول وقت الإمكان، كمن نذر أن يصوم خميساً غير معين، فليصم أي خميس شاء،
فإذا مضى أول خميس استقر النذر في ذمته ولزمه الوفاء به، فإن مات قبل أن يوفي به صامه عنه وليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وعليه فإن كان نذرك مؤقتاً وعدلت عن صومه في وقته من غير عذر فإنك آثم، ويلزمك التوبة والقضاء، وإن كان نذرك غير مؤقت لزمك الوفاء به ولا إثم عليك، وإن كان الأفضل والمستحب تعجيله في أول وقت الإمكان. والله أعلم.