الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما كان من نواقض الوضوء، فهو من مبطلات الصلاة إن حدث في أثنائها، ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ"، وقد دلَّ الحديث أيضا على نجاسة المذي، فيلزمك أن تغسل ذكرك، وما أصاب من ثوبك، إذا لم يكن في غسل الثوب مشقة، فإن كانت فيه مشقة اكتفيت فيه بالنضح. أي: الرش بالماء. لما في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه" رواه أحمد والترمذي.
وأما حكم ما مضى من صلاتك، والتي صليتها مع علمك بخروج المذي منك جهلاً بالحكم، فأكثر أهل العلم على وجوب قضائها، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" أخرجه البخاري، ومنهم من يرى أنك معذور بالجهل، مستدلاً على ذلك بحديث المسيء في صلاته، حيث كان رجلاً لا يطمئن في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الصلاة قائلاً له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فقال: والله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما أمره بإعادة تلك الصلاة الحاضرة، لبقاء وقت وجوبها، ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأول أولى وأحوط. وإن كان المذي يخرج منك بشكل شبه مستمر، ولا تجد الوقت الكافي لأداء الصلاة بدون خروجه، فقد فصلنا حكم ذلك في الفتوى رقم
3224. والله أعلم.