الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليكم في الشقق الخمس المذكورة، وإنما عليكم الزكاة في الأجرة التي تقبضونها من المستأجرين إذا حال عليها الحول وكان نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة. والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة.
والله أعلم.