الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ولا يمكن ضبط نصابها بعدد معين من العملات؛ إذ أن سعر الذهب والفضة يرتفع وينزل، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر أي 2.5 %، وهو في المبلغ المذكور خمسة وستون دولاراً، سواء كان المال المذكور ناضاً كله أي كله نقد، أو كان بعضه ناضاً وبعضه في البضاعة، فتُقوَّم البضائع وتضم قيمتها للناض ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 17599.
والله أعلم.